قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يجدّد تكليف السيد عبد الرزاق الهذيلي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم مخبر البيولوجيا والسموميات بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس، ابتداء من 21 ماي 2019.
يجدّد تكليف السيد عبد الرزاق الهذيلي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم مخبر البيولوجيا والسموميات بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس، ابتداء من 21 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون