قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يجدّد تكليف الدكتور علي جماعة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بمستشفى "سهلول" سوسة وذلك ابتداء من 16 ماي 2018.
يجدّد تكليف الدكتور علي جماعة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بمستشفى "سهلول" سوسة وذلك ابتداء من 16 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون