قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بضبط إجراءات استثنائية في مجال النقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بضبط إجراءات استثنائية في مجال النقل البري.
إن وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ فــــي 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات،
وعلى قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
قرر مايلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات استثنائية في مجال النقل البري.
الفصل 2 ـ تعلق آجال تقديم مطالب تعويض رخص السياقة الأجنبية بأخرى تونسية المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار وزير النقل المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى شهر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يعلق احتساب مدة صلوحية الاعتراضات التحفظية المرسمة على نقل ملكية العربات المنصوص عليها بالفصل 35 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات في صورة انتهاء مدة صلوحيتها خلال فترة الصحي الشامل وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يمدد أجل صلوحية الترخيص المبدئي المنصوص عليه بالفصل 40 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه والمسند للقيام بتغيير جوهري للخاصيات الفنية لعربة وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ يمدد أجل صلوحية المعاينة المسلمة من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري والمنصوص عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ تعلق آجال احتساب عمر العربات المزمع استغلالها لممارسة أنشطة النقل البري والتكوين وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات عند إيداع مطالب الحصول على بطاقة استغلال تأسيس أول أو توسيع أسطول أو تعويض عربة بالنسبة للعربات التي تجاوز عمرها خلال مدة الصحي الشامل الحد الأقصى عند الشروع في الاستغلال، وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 7 ـ يمكن لوزير النقل، بمقتضى مقرر ولمدة محددة، اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بالنقل البري، كضبط عدد الأشخاص الممكن نقلهم على العربات أو تغيير المسلك أو منطقة الجولان أو غيرها من الإجراءات التي يتطلبها الصحي وضمان استمرار خدمات النقل.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك
محمد الأنور معروف
إن وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ فــــي 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات،
وعلى قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
قرر مايلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات استثنائية في مجال النقل البري.
الفصل 2 ـ تعلق آجال تقديم مطالب تعويض رخص السياقة الأجنبية بأخرى تونسية المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار وزير النقل المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 إلى موفى شهر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يعلق احتساب مدة صلوحية الاعتراضات التحفظية المرسمة على نقل ملكية العربات المنصوص عليها بالفصل 35 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات في صورة انتهاء مدة صلوحيتها خلال فترة الصحي الشامل وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يمدد أجل صلوحية الترخيص المبدئي المنصوص عليه بالفصل 40 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه والمسند للقيام بتغيير جوهري للخاصيات الفنية لعربة وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 5 ـ يمدد أجل صلوحية المعاينة المسلمة من قبل مصالح الوكالة الفنية للنقل البري والمنصوص عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ تعلق آجال احتساب عمر العربات المزمع استغلالها لممارسة أنشطة النقل البري والتكوين وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات عند إيداع مطالب الحصول على بطاقة استغلال تأسيس أول أو توسيع أسطول أو تعويض عربة بالنسبة للعربات التي تجاوز عمرها خلال مدة الصحي الشامل الحد الأقصى عند الشروع في الاستغلال، وذلك إلى موفى اليوم الخامس عشر من تاريخ رفع الصحي الشامل.
الفصل 7 ـ يمكن لوزير النقل، بمقتضى مقرر ولمدة محددة، اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بالنقل البري، كضبط عدد الأشخاص الممكن نقلهم على العربات أو تغيير المسلك أو منطقة الجولان أو غيرها من الإجراءات التي يتطلبها الصحي وضمان استمرار خدمات النقل.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون