قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية صيادلة مختصين رؤساء للصحة العالمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية:
- لبنى خليف (اختصاص : بيولوجيا)،
- هدى المنيف حرم عيادي (اختصاص : بيولوجيا).
يسمّى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية:
- لبنى خليف (اختصاص : بيولوجيا)،
- هدى المنيف حرم عيادي (اختصاص : بيولوجيا).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون