Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية صيادلة مختصين رؤساء للصحة العالمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية:
- لبنى خليف (اختصاص : بيولوجيا)،
- هدى المنيف حرم عيادي (اختصاص : بيولوجيا).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟