Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 جوان 2020.
يكلف السيد هشام حجلاوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير علمي بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بـأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟