قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 جوان 2020.
يكلف السيد هشام حجلاوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير علمي بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بـأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد هشام حجلاوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير علمي بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
عملا بـأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون