قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمّى الآتي ذكرهم، أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية مركز العمل
أحمد رجب علم الأنسجة والتشريح المرضي 15 جوان 2019 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
عبد السلام تريمش رعاية الحيوان وعلم الوراثة والاقتصاد الفلاحي 10 جوان 2019
يسمّى الآتي ذكرهم، أساتذة استشفائيين جامعيين في الطب البيطري حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية مركز العمل
أحمد رجب علم الأنسجة والتشريح المرضي 15 جوان 2019 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
عبد السلام تريمش رعاية الحيوان وعلم الوراثة والاقتصاد الفلاحي 10 جوان 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون