Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 25 جوان 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وضبط مهامها،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بتنظيم هياكل السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 18 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد لسعد ابراهيم عبد النبي، عقيد برتبة عميد،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتكليف السيد لسعد إبراهيم عبد النبي، عميد سجون وإصلاح، بوظائف مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد لسعد عبد النبي، عميد سجون وإصلاح، مكلف بوظائف مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونـس في 25 جوان 2020.
وزيرة العدل
ثريا الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟