قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 15 جوان 2020.
تسمّى السيدة سميرة الواعر حافظ مكتبات أو توثيق في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
تسمّى السيدة سميرة الواعر حافظ مكتبات أو توثيق في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون