Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المبادر الذاتي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054

متوفر باللغة FR AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المبادر الذاتي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام الجرايات والعجز والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 مـؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المـؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى وضع نظام خاص بالمبادر الذاتي وضبط الامتيازات المخولة له والواجبات المحمولة عليه على المستوى الجبائي والاجتماعي.
الفصل 2 ـ يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل تونسي يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
وتضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
ويستثنى من الانتفاع بهذا النظام كل شخص قام بإيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يتم التصرف في نظام المبادر الذاتي عبر "منصة خدمات إلكترونية " محدثة للغرض.
تضبط طرق إدارة المنصة وتنظيمها والتصرف فيها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن التشريع الجاري به العمل، يحدث صلب منصة الخدمات، سجل إلكتروني خاص يطلق عليه تسمية "السجل الوطني للمبادر الذاتي" تتم فيه العمليات التالية:
- الترسيم وإعادة الترسيم،
- الإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم،
- التصريح برقم المعاملات،
- معلوم المساهمة الوحيدة،
- الإعلام بقرارات الشطب من سجل المبادر الذاتي والتظلم بشأنها.
- الإعلام والتواصل مع المعنيين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات المتعلقة بنظام المبادر الذاتي.
الفصل 5 ـ يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إيداع طلب ترسيم الكتروني بالسجل الوطني للمبادر الذاتي أو من خلال تعمير استمارة ورقية مقابل وصل يسلم في الغرض، توفرها مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو مكاتب القباضات المالية أو مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتم منح المبادر الذاتي الذي تتوفر فيه شروط الترسيم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" تجدد كل ثلاث سنوات وتسلّم إلكترونيا عبر منصة الخدمات أو من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عبر فضاءات المبادرة التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي يتم إعلام المعني بذلك بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم.
الفصل 6 ـ يتعين على المبادر الذاتي:
- أن يكون حاملا لبطاقة ترسيم بالسجل الوطني للمبادر الذاتي المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا المرسوم،
- الاستجابة للشروط اللازمة لممارسة النشاط طبقا للتشريع المنظم للنشاط المعني،
- احترام القواعد الخاصة بالمنافسة وحماية المستهلك والصحة والسلامة والحقوق والإجراءات والاجتماعية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- توفير المعطيات الدقيقة والشاملة والمحينة المتعلقة بوضعيته وبممارسة نشاطه وذلك في إطار تطبيق مقتضيات هذا المرسوم،
- التصريح برقم المعاملات المحقق حسب الآجال المنصوص عليها بهذا المرسوم،
- مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المختصة يمكن تحميله الكترونيا وتسجل به يوميا المصاريف والمداخيل على أساس الوثائق المبررة.
ويمكن للمبادر الذاتي مقر النشاط طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته دون اعتبار المدة المحددة بخمس سنوات.
الفصل 7 ـ ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي وإجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:
- 0.5% من رقم المعاملات السنوي بعنوان الضريبة على الدخل.
- 7.5% تحتسب على أساس ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون أو الأجر الأدنى المهني المضمون، حسب طبيعة النشاط. وتنطبق أحكام العنوان الثاني من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام على نظام المبادر الذاتي.
كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط في نظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وترتفع بذلك نسبة المساهمة بـ 11% من الأجر الأدنى الفلاحي المضمون أو الأجر الأدنى المهني المضمون حسب طبيعة النشاط بعنوان نظام الضمان الاجتماعي. وتخفض نسبة 11% الى 4 % بالنسبة للمتقاعدين. وتنطبق أحكام الباب الثاني من العنوان الثاني من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 على نظام المبادر الذاتي.
كما يمكنه الانخراط بشريحة دخل تفوق الشريحة المتعلقة بنشاطه طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة بعنوان السنة الأولى للنشاط، على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
الفصل 8 ـ يتم تسديد المساهمة الوحيدة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم على أربع دفوعات بواسطة تصريح إلكتروني خلال الخمسة عشر يوما الموالية لكل ثلاثية.
يتضمن التصريح بعنوان كل ثلاثية إضافة إلى رقم المعاملات المحقق خلال الثلاثية المعنية رقم المعاملات المجمع والمحقق خلال نفس السنة.
ويرفع مبلغ المساهمة الوحيدة بعنوان الضريبة بنسبة 30% في صورة إيداع التصريح بعد مضي 30 يوما من انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، وبانقضاء هذا الأجل تضاف خطية تقدر بـ 0.5% عن كل يوم تأخير بعنوان الضريبة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، التنفيذ على مقر الإقامة الرئيسي للمبادر الذاتي إذا تخلدت بذمته ديون مترتبة عن نشاطه المهني.
الفصل 9 ـ يعفى المبادر الذاتي بعنوان نشاطه في إطار هذا المرسوم من إيداع التصاريح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ومن دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو المهنية.
كما تعفى كل المبالغ التي يستخلصها في إطار نشاطه من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 10 ـ يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني للمبادر الذاتي في إحدى الحالات التالية:
- بطلب من المعني بالأمر يقدم من خلال منصة الخدمات المخصصة للغرض،
- عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان أربع ثلاثيات متتالية،
- إيداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان خمس ثلاثيات متتالية،
- تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم،
- تحقيق رقم معاملات يتجاوز 90% من رقم المعاملات السنوي مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة،
- عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط
أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي.
- المنع من ممارسة النشاط بمقتضى قضائي بات.
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالمطة الأولى والسابعة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، تتولى المصالح المختصة بكل وزارة اتخاذ قرار في شطب المعنيين بالأمر وإعلامهم به بعد التنبيه عليهم دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهرا.
ويمكنهم في هذه الصورة التظلم بشأن قرار الشطب الصادر ضدهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلام بهذا القرار.
تتولى المصالح المختصة بكل وزارة النظر في مطالب التظلم والبت فيها. ويتم إعلام المعني بالقرار النهائي المتخذ في شأنه في أجل 15 يوما. وفي صورة رفض التظلم، يكون قرار الشطب النهائي معللا.
الفصل 11 ـ يبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 10 من هذا المرسوم ملزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان والتغطية الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكنه طلب إعادة ترسيمه بالسجل الوطني للمبادر الذاتي بعد تسديده للمبالغ المستوجبة عليه.
الفصل 12 ـ تتم تسوية وضعية المبادر الذاتي بعنوان المساهمة الوحيدة، في صورة شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالمطات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفقرة الأولى من الفصل 10 من هذا المرسوم ولا يمكن إعادة ترسيمه بهذا السجل.
الفصل 13 ـ يتعين على الأشخاص المعنيين بأحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 الراغبين في الانخراط في نظام المبادر الذاتي على معنى أحكام الفصل 5 من هذا المرسوم التصريح عند إيداع مطلب الترسيم بالتخلي عن نظام التشجيع المنصوص عليه بالفصل 42 المذكور، ويتولى المعني بالأمر في هذه الصورة تسوية وضعيته تجاه المصالح المعنية.
الفصل 14 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 10 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟