قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
تكلف السيدة مامية العجيلي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة تنظيم استقبال المتقاضين والاتصال بالإدارة الفرعية للعلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الإلكترونية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة مامية العجيلي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة تنظيم استقبال المتقاضين والاتصال بالإدارة الفرعية للعلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الإلكترونية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون