Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054

متوفر باللغة FR AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" .
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى سن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقفت عن النشاط كليا
أو جزئيا تطبيقا لإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
تضبط القطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 3 ـ تسند المنح الاستثنائية الإضافية بعنوان فترات التوقف عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا على المؤسسات التي تحافظ على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
الفصل 4 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية الإضافية المسندة للأجراء القارين وللأجراء المرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء بمائتي دينارا
(200 د)، على أن لا تتجاوز نسبة الأجر المتحصل عليه ومبلغ المنحة الاستثنائية الإضافية، الأجر الذي يتقاضاه الأجير عادة.
الفصل 5 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية.
الفصل 6 ـ يتم استرجاع المنح الاستثنائية الإضافية المسندة لفائدة الأجراء من المؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في صورة عدم محافظتها على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد وذلك طيلة مدة انتفاعها بهذا الإجراء.
كما تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأجراء المنتفعين بالمنح الاستثنائية الإضافية في صورة تعاطيهم لنشاط مؤجر أو لحسابهم الخاص خلال فترة التوقف عن النشاط.
الفصل 7 ـ يتم استرجاع ضعف مبالغ المنح التي تم التوصل بها دون وجه قانوني من المؤسسة التي تولت الإدلاء بمعطيات مغلوطة قصد انتفاع أجرائها بالمنح الاستثنائية الإضافية وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا المرسوم.
الفصل 8 ـ يواصل الأجراء المشار إليهم بالفصل 3 من هذا المرسوم والمنتفعين بالمنح الاستثنائية الإضافية التمتع بمنافع العلاج المسداة بالهياكل العمومية للصحة وبالمنح العائلية والزيادة عن الأجر طبقا للشروط والإجراءات المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل طيلة فترة التوقف عن العمل.
الفصل 9 ـ تضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم وصيغ صرف المنح بأمر حكومي.
الفصل 10 ـ تنطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات المتضررة وأجرائها المشار إليهم بالفصلين 2 و3 منه دون مساس بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 10 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟