مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 86: فقرتان ثالثة ورابعة (جديدتان)
ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
لقاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه أيا من التدابير التالية:
1- الوضع تحت المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.
2- اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
3- عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
4- منعه من الظهور في أماكن معينة.
5- إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.
6- التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا.
الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصول 336 رابعا و336 خامسا و336 سادسا فيما يلي نصّها:
الفصل 336 رابعا:
يتولى تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.
ويُضبط تنظيم مكاتب المصاحبة بأمر حكومي.
ويتولى
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
- تحديد محل تنفيذ المراقبة الذي اختاره المحكوم عليه. وإذا لم يكن ذلك المحل على ملكه أو في تصرفه فلا يمكن اتخاذ تلك الوسيلة إلا بعد الموافقة الكتابية لمالك المحل أو المتصرف فيه.
- تحديد أماكن تنقلات
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
- ضبط الالتزامات التي يرى
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الفصل 336 خامسا :
إذا تبين من أعمال المراقبة الالكترونية أن
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
أو التخلص أو محاولة التخلص بأيّ وسيلة كانت من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية، يتولى
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة بنظام المراقبة الإلكترونية.
وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإنّ استكمال تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون تتبع
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الفصل 336 سادسا:
يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
أو مكتب المصاحبة بعد أخذ رأي
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الفصل 3 ـ تضاف مطة سابعة إلى الفقرة الأولى من الفصل 5 من المجلة الجزائية فيما يلي نصها:
7- المراقبة الالكترونية.
الفصل 4 ـ تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 15 مكرر: فقرة أولى (جديدة)
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدّة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
الفصل 15 ثالثا: (جديد)
يُشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية:
- أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة.
- أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية.
- أن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية يُحال فورا على
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
وعند التعذّر، يبقى
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن يُنجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلاّ بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.
الفصل 5 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 10 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ