أمر حكومي عدد 357 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير عام مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 357 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
تسمى السيدة قميرة بن جنات مزالي، متصرف أول إدارة عامة بالديوان الوطني للتطهير، مديرة عامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ابتداء من غرة أفريل 2020.
تسمى السيدة قميرة بن جنات مزالي، متصرف أول إدارة عامة بالديوان الوطني للتطهير، مديرة عامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ابتداء من غرة أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون