قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
تكلف السيدة حياة عمري، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير الإعلامية والبرمجيات بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة حياة عمري، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير الإعلامية والبرمجيات بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون