قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
يكلف السيد معز الخماسي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلف السيد معز الخماسي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون