قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أفريل 2020.
يكلف السيد علي الزواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام كاهية مدير المراقبة بوحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
يكلف السيد علي الزواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام كاهية مدير المراقبة بوحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون