أمر حكومي عدد 360 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 360 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
أنهيت تسمية السيد أنيس المؤدب، أستاذ محاضر، بصفة مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 1 مارس 2020.
أنهيت تسمية السيد أنيس المؤدب، أستاذ محاضر، بصفة مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون