Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 360 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 360 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
أنهيت تسمية السيد أنيس المؤدب، أستاذ محاضر، بصفة مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟