Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 361 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 361 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
أنهيت تسمية السيدة سنية الشامخي، أستاذ محاضر، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟