أمر حكومي عدد 361 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 361 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
أنهيت تسمية السيدة سنية الشامخي، أستاذ محاضر، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 4 مارس 2020.
أنهيت تسمية السيدة سنية الشامخي، أستاذ محاضر، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون