قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 ماي 2020.
تسمى السيدة مريم حسن، مستشار صحفي، في رتبة مستشار صحفي رئيس، ابتداء من 6 ديسمبر 2019.
تسمى السيدة مريم حسن، مستشار صحفي، في رتبة مستشار صحفي رئيس، ابتداء من 6 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون