قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
يكلف السيد محمد ديبر، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة المعدات بالإدارة الفرعية للمعدات والبناءات والتجهيز بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلف السيد محمد ديبر، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة المعدات بالإدارة الفرعية للمعدات والبناءات والتجهيز بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون