قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
تكلف السيدة إيمان الطرابلسي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والتكوين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة إيمان الطرابلسي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والتكوين بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون