قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
يكلف السيد عبد اللطيف بن رشيد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر الابتدائية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلف السيد عبد اللطيف بن رشيد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر الابتدائية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون