قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
تكلف السيدة وفاء قارة، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف المادي والإلكتروني بالإدارة الفرعية للأرشيف والتوثيق بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة وفاء قارة، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف المادي والإلكتروني بالإدارة الفرعية للأرشيف والتوثيق بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون