أمر حكومي عدد 358 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 358 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
تسمّى السيدة سيمة صمود، أستاذ مساعد التعليم العالي، مديرة عامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 4 مارس 2020.
تسمّى السيدة سيمة صمود، أستاذ مساعد التعليم العالي، مديرة عامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون