قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسين كتابة لمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
سمي المتصرفان المستشاران كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات:
ـ السيدة الخنساء عمارة،
ـ السيدة ليلى العوادي.
سمي المتصرفان المستشاران كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات:
ـ السيدة الخنساء عمارة،
ـ السيدة ليلى العوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون