Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسين كتابة لمحكمة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
سمي المتصرفان المستشاران كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

بمحكمة المحاسبات:
ـ السيدة الخنساء عمارة،
ـ السيدة ليلى العوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟