أمر حكومي عدد 355 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 355 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جوان 2020.
تكلف السيدة نزيهة الدريدي حرم الحجلاوي، مهندس عام، بمهام مدير عام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
تكلف السيدة نزيهة الدريدي حرم الحجلاوي، مهندس عام، بمهام مدير عام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون