قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
تكلف السيدة ليلى أفريني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة ليلى أفريني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون