قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
يكلف السيد كريم عويشي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الإبتدائية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلف السيد كريم عويشي، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة التحقيق والجلسات بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الإبتدائية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون