قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أفريل 2020.
يكلف السيد مراد جراد، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام كاهية مدير البرمجة والاستغلال بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
يكلف السيد مراد جراد، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام كاهية مدير البرمجة والاستغلال بإدارة الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون