قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020.
تكلف الآنسة نفيسة القصوري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة الاستشاري بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلف الآنسة نفيسة القصوري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة الاستشاري بالإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية وتوقيف التنفيذ بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون