قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية.
إن وزير ووزير التجارة ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية، المنقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996، وآخرها القرار المؤرخ في 24 أوت 2006.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد) : حددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي:
1) 42,9 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها معادل أو دون 2,890 د.
2) 38,9 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 2,891 د و7,754 د.
3) 35,1 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 7,755 د و23,974 د.
4) 31,6 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها يفوق 23,974 د.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير التجارة
محمد مسيليني
إن وزير ووزير التجارة ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية، المنقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996، وآخرها القرار المؤرخ في 24 أوت 2006.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد) : حددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي:
1) 42,9 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها معادل أو دون 2,890 د.
2) 38,9 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 2,891 د و7,754 د.
3) 35,1 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 7,755 د و23,974 د.
4) 31,6 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها يفوق 23,974 د.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير التجارة
محمد مسيليني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون