قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم الرياحي، وإبن نادية القلي، مولود في 25/5/1996 بـماطر، قاطن بشارع بورقيبة ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 149***** بتاريخ 3/10/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم الرياحي، وإبن نادية القلي، مولود في 25/5/1996 بـماطر، قاطن بشارع بورقيبة ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 149***** بتاريخ 3/10/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون