قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن احمد العرفاوي ،وإبن رقية العرفاوي، مولود في 24/5/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 900***** بتاريخ 12/6/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن احمد العرفاوي ،وإبن رقية العرفاوي، مولود في 24/5/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 900***** بتاريخ 12/6/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون