Arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 9 mars 2020, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 مارس 2020.
يكلّف السيد ماهر مريح، أستاذ محاضر، بمهام مدير التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
يكلّف السيد ماهر مريح، أستاذ محاضر، بمهام مدير التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون