Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 9 mars 2020, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 مارس 2020.
يكلّف السيد ماهر مريح، أستاذ محاضر، بمهام مدير التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟