قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 18 مارس 2020.
يسمّى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية:
1- نوفل هدية،
2- الحبيب بن فرح،
3- مروان الكبلوطي،
4- سوسن الشريف،
5- ريم الممي بن بشر.
يسمّى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية:
1- نوفل هدية،
2- الحبيب بن فرح،
3- مروان الكبلوطي،
4- سوسن الشريف،
5- ريم الممي بن بشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون