Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 18 مارس 2020.
يسمّى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية:
1- نوفل هدية،
2- الحبيب بن فرح،
3- مروان الكبلوطي،
4- سوسن الشريف،
5- ريم الممي بن بشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟