قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو إسكندر بن يوسف بن علي فريح، وإبن فتحية سكمة، مولود في 11/2/1989 بـالمنستير، قاطن بحي الرياض الديس المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 059***** بتاريخ 3/12/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو إسكندر بن يوسف بن علي فريح، وإبن فتحية سكمة، مولود في 11/2/1989 بـالمنستير، قاطن بحي الرياض الديس المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 059***** بتاريخ 3/12/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون