قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو الصحبي بن شعبان بن عمر لافي نصري، وإبن الزهرة حامدي، مولود في 22/12/1981 بـالقيروان، قاطن بنهج النجاشي أصمعة حي الغدران سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 969***** بتاريخ 26/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو الصحبي بن شعبان بن عمر لافي نصري، وإبن الزهرة حامدي، مولود في 22/12/1981 بـالقيروان، قاطن بنهج النجاشي أصمعة حي الغدران سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 969***** بتاريخ 26/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون