قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء مكونين في الفلاحة والصيد البحري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 13 مارس 2020.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري:
- فتحي بن رحيم،
- عبد الرحيم بن عياد،
- فائزة بنرحومة،
- نزار القطاط،
- فوزي الخليفي،
- سامي القطاري،
- نورز دمق بوجلبان،
- أحمد النفاف،
- منى بوشكوة،
- حياة بنمحمد،
- منتصر خذر،
- نجوى عمري عريبي،
- إيمان الجزيري،
- سماح الموسي.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري:
- فتحي بن رحيم،
- عبد الرحيم بن عياد،
- فائزة بنرحومة،
- نزار القطاط،
- فوزي الخليفي،
- سامي القطاري،
- نورز دمق بوجلبان،
- أحمد النفاف،
- منى بوشكوة،
- حياة بنمحمد،
- منتصر خذر،
- نجوى عمري عريبي،
- إيمان الجزيري،
- سماح الموسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون