Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء مكونين في الفلاحة والصيد البحري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 13 مارس 2020.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري:
- فتحي بن رحيم،
- عبد الرحيم بن عياد،
- فائزة بنرحومة،
- نزار القطاط،
- فوزي الخليفي،
- سامي القطاري،
- نورز دمق بوجلبان،
- أحمد النفاف،
- منى بوشكوة،
- حياة بنمحمد،
- منتصر خذر،
- نجوى عمري عريبي،
- إيمان الجزيري،
- سماح الموسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟