Arrêté du ministre des affaires de la jeunesse et des sports du 31 mars 2020, portant délégation de signature.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2019 المؤرخ في 15 مارس 2019 المتعلق بتكليف السيد عبد القادر بومخلة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 15 سبتمبر 2018 مع إسناده خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عبد القادر بومخلة، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ليمضي بالنيابة عن وزير شؤون الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 31 مارس 2020.
وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2019 المؤرخ في 15 مارس 2019 المتعلق بتكليف السيد عبد القادر بومخلة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 15 سبتمبر 2018 مع إسناده خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عبد القادر بومخلة، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ليمضي بالنيابة عن وزير شؤون الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 31 مارس 2020.
وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون