قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد الصالح بن عمار بالناجم، وإبن حليمة بنسل، مولود في 6/1/1974 بـتونس، قاطن بنهج البئر الأحمر حي الشباب دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 592***** بتاريخ 3/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد الصالح بن عمار بالناجم، وإبن حليمة بنسل، مولود في 6/1/1974 بـتونس، قاطن بنهج البئر الأحمر حي الشباب دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 592***** بتاريخ 3/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون