قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 مارس 2020.
يسمّى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- السيد بلحسن الحامدي،
- السيد حسن شحدورة.
يسمّى المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- السيد بلحسن الحامدي،
- السيد حسن شحدورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون