Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 154 لسنة 2020 المؤرخ في 16 مارس 2020 المتعلق بتسمية السيد نبيل عجرود، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، يسند تفويض إلى السيد نبيل عجرود، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة، للتعريف بإمضاء الوزراء وكتاب الدولة وسامي الموظفين على الوثائق الإدارية والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل، بالنيابة عن رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 11 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟