قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو الهاشمي بن محمد بن الهاشمي المدني، وإبن الصغيرة بنت حمد، مولود في 6/11/1978 بـقبلي، قاطن بحي التحرير بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و 677***** بتاريخ 15/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو الهاشمي بن محمد بن الهاشمي المدني، وإبن الصغيرة بنت حمد، مولود في 6/11/1978 بـقبلي، قاطن بحي التحرير بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و 677***** بتاريخ 15/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون