قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 مارس 2020.
يسمّى السيد قاسم العزابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
يسمّى السيد قاسم العزابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون