قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو صديق بن منصف بن عمارة العبيدي، وإبن سعيدة العبيدي، مولود في 6/8/1997 بـالكاف، قاطن بــ 140 حي البساتين برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 703***** بتاريخ 21/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو صديق بن منصف بن عمارة العبيدي، وإبن سعيدة العبيدي، مولود في 6/8/1997 بـالكاف، قاطن بــ 140 حي البساتين برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 703***** بتاريخ 21/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون