قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو حمدي بن علي بن رمضان ذويب، وإبن فاطمة حامدي، مولود في 25/6/1991 بـسوسة، قاطن بوادي سيدي قاسم حي العوينات سوسة، تونسي الجنسية ،ب.ت.و عدد 030***** بتاريخ 18/8/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو حمدي بن علي بن رمضان ذويب، وإبن فاطمة حامدي، مولود في 25/6/1991 بـسوسة، قاطن بوادي سيدي قاسم حي العوينات سوسة، تونسي الجنسية ،ب.ت.و عدد 030***** بتاريخ 18/8/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون