قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 31 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون المستشارون بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 24 فيفري 2020:
- سنية باي حرم هنانة،
- راضية النفطي،
- فؤاد سحنون،
- سامية السويسي.
يسمّى المتصرفون المستشارون بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 24 فيفري 2020:
- سنية باي حرم هنانة،
- راضية النفطي،
- فؤاد سحنون،
- سامية السويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون