Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 31 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون المستشارون بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 24 فيفري 2020:
- سنية باي حرم هنانة،
- راضية النفطي،
- فؤاد سحنون،
- سامية السويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟