قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو حمزة بن رجب بن عثمان البوغالمي، وإبن لمياء العبيدي، مولود في 5/04/1997 بـالكاف، قاطن بـ 208 حي الطيب المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 318***** بتاريخ 1/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو حمزة بن رجب بن عثمان البوغالمي، وإبن لمياء العبيدي، مولود في 5/04/1997 بـالكاف، قاطن بـ 208 حي الطيب المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 318***** بتاريخ 1/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون