قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 13 مارس 2020.
يكلف السيد الهادي صولة، مهندس عام، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
يكلف السيد الهادي صولة، مهندس عام، بمهام مدير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون