قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مؤرخ في 31 مارس 2020.
يسمّى المتصرفون الرؤساء بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 24 فيفري 2020:
- محمد أمين زروق،
- هشام الرزقي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام ابتداء من 24 فيفري 2020:
- محمد أمين زروق،
- هشام الرزقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون